السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

496

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ويشهد لذلك النبوي الوارد في المرجومة : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له ، ثمّ أمر بها فصُلّي عليها ودفنت » « 1 » . وهو اختيار فقهاء المذاهب : فذهبوا إلى وجوب دفن المرجوم ؛ لما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في السؤال حول ما يفعل بالمرجوم بعد رجمه ، حيث قال : « اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم » « 2 » . 2 - ما يتحقّق به الدَّفْن شرعاً : يجب أن يوضع الميّت في حفرة تحرسه من السباع ، وتكتم رائحته عن الناس ؛ ولهذا ذكر بعض الإماميّة عدم الاجتزاء بما لا يصدق عليه مسمّى الدَّفْن وإن حصل منه الفرضان المتقدّمان ، ولهذا فلا يجزي البناء عليه ، ولا يجزي وضعه في تابوت من صخر أو غيره مُغطّىً أو مكشوف مع القدرة على الموارة في الأرض ، وهو ما صرّح به أكثر من واحد حيث استظهر بعضهم تعيّن الحفيرة ؛ مشعراً بدعوى الإجماع عليه « 3 » . نعم ، يجوز الدَّفْن في تابوت في الأرض إلّا أنّه مكروه إجماعاً « 4 » على ما ذكر البعض ، وكذلك يجزي بل يجب الدَّفْن في التابوت مع تعذّر الدَّفْن في الأرض ؛ لصلابتها أو نحو ذلك ، هذا مع عدم إمكان نقله إلى مكان يمكن الحفر فيه وإلّا وجب النقل « 5 » . وهو اختيار فقهاء المذاهب ، فذهبوا إلى كراهة الدَّفْن في التابوت إلّا مع الحاجة كرخاوة الأرض ؛ لعدم ورود فعله من النبي صلى الله عليه وآله أو مَن بعده ، وفرّق الحنفيّة بين الرجل والمرأة ، حيث جوّزوا لها مطلقاً ؛ لأنّه أقرب لسترها « 6 » . دفن من مات في سفينة في البحر : يدفن المتوفّى في سفينة في البحر ، أو

--> 357 . الدر المنضود ( الكلبايكاني ) 441 : 1 . ( 1 ) السنن الكبرى 8 : 221 . شرح مسلم 11 : 203 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 9 : 94 . تحفة السمرقندي 3 : 143 . المدونة الكبرى 6 : 241 . المجموع 20 : 48 . المغني 10 : 139 . عمدة القاري 20 : 259 . شرح مسند أبي حنيفة : 349 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 291 . ( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 133 . ( 5 ) المبسوط 1 : 187 . مدارك الأحكام 2 : 133 . كشف اللثام 2 : 376 . الحدائق الناضرة 4 : 68 . رياض المسائل 2 : 210 . جواهر الكلام 4 : 291 - 292 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 599 . الفتاوى الهندية 1 : 166 . حاشية الزرقاني 2 : 100 - 114 . حاشية الدسوقي 1 : 419 ، 420 ، 429 . حاشية القليوبي 1 : 339 ، 340 ، 349 . روضة الطالبين 2 : 132 ، 133 . المغني 2 : 503 . كشّاف القناع 2 : 133 ، 134 .